منتدى البينة الاسلامي
السلام عليكم
أهلا بك أيها الزائر الكريم في منتدى البينة الاسلامي
نتمنى ان تكون في تمام الصحة والعافية
معنا تقضي اطيب الاوقات باذن الله

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى البينة الاسلامي
السلام عليكم
أهلا بك أيها الزائر الكريم في منتدى البينة الاسلامي
نتمنى ان تكون في تمام الصحة والعافية
معنا تقضي اطيب الاوقات باذن الله
منتدى البينة الاسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» عشر ساعات من الموسيقى الهادئة
أصحاب الأعذار Icon_minitime1السبت 19 سبتمبر 2020 - 15:12 من طرف Admin

» عالم البحار sea world life
أصحاب الأعذار Icon_minitime1الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 8:30 من طرف Admin

» الحياة في البرية
أصحاب الأعذار Icon_minitime1الأربعاء 2 سبتمبر 2020 - 8:12 من طرف Admin

» جولة في النرويج
أصحاب الأعذار Icon_minitime1الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 - 19:17 من طرف Admin

» جولة في اسطمبول
أصحاب الأعذار Icon_minitime1الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 12:09 من طرف Admin

» أكواريوم aquarium
أصحاب الأعذار Icon_minitime1السبت 22 أغسطس 2020 - 16:54 من طرف Admin

» سورة الملك
أصحاب الأعذار Icon_minitime1الخميس 6 أغسطس 2020 - 19:27 من طرف Admin

» الحكم على دنيا باطما بالسجن في قضية حمزة مون بيبي اليوم
أصحاب الأعذار Icon_minitime1الأربعاء 29 يوليو 2020 - 20:35 من طرف Admin

» منع السفر من و إلى عدة مدن مغربية قبل عيد الأضحى بسبب كورونا
أصحاب الأعذار Icon_minitime1الأحد 26 يوليو 2020 - 20:35 من طرف Admin

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط البينة على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى البينة الاسلامي على موقع حفض الصفحات

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


.facebook
مشاركة
أصحاب الأعذار IslamStory_170X60_1
اوقات الصلاة بالرباط
لعبة الصور المتشابهة

أصحاب الأعذار

اذهب الى الأسفل

أصحاب الأعذار Empty أصحاب الأعذار

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 4 أغسطس 2010 - 13:41

كتب: فقة الصيام
أصحاب الأعذار

الأعذار في الصوم أنواع، ولكل منها حكمه

فهناك عذر يوجب الفطر، ويحرم معه الصوم، ولو صام صاحبه لا يصح صومه، ويجب عليه القضاء ولابد، وهذا ثابت بالإجماع.



وذلك هو العذر المتعلق بالمرأة، وهو الحيض والنفاس.



وهناك عذر يجيز لصاحبه الفطر، وقد يجب في بعض الأحوال، ويجب عليه القضاء وذلك هو عذر المرض والسفر، المنصوص عليهما في كتاب الله.



وهناك عذر يجيز لصاحبه الفطر، وقد يوجبه، ولا قضاء عليه، وعليه الإطعام عند الجمهور، وذلك هو عذر الشيخ الكبير، والمرأة العجوز، ومن في حكمهما من كل ذي مرض لا يرجى برؤه.



وهناك عذر اختلف الفقهاء في تكييفه، أيلحق بالمريض، أو بالشيخ الكبير، أم أن له حكمه الخاص؟ وذلك هو عذر الحامل والمرضع.



وهناك عذر من يشق عليه الصوم لطبيعة عمله، كعمال المناجم ونحوهم. أما الحائض والنفساء فقد تكلمنا عليهما في (باب من يجب عليه الصوم).



وأما الآخرون فنفرد حديثًا لكل منهم:

المسافر والصيام
المسافر والصيام

(كان من المفروض أن أبدأ بالمريض، كما بدأ به القرآن، ولكن أخرته، ليتصل بالشيخ الكبير والمريض الميئوس منه، فهما نوع من المرضى).



السفر والتنقل جزء من حياة الإنسان، قلما يستغنى عنه الناس في بدو أو حضر. وللإنسان من وراء السفر حاجات وأغراض دينية ودنيوية، فردية، واجتماعية. فهو يسافر لطلب العلم، ولطلب الرزق، ولطلب الأمن، ولطلب الشفاء، ولطلب الثواب بالحج أو العمرة، أو الجهاد، كما يسافر لأغراض علمية واجتماعية مثل زيارة الأقارب والأصدقاء، أو التعرف على معالم البلدان الأخرى، والمشاركة في ندوات أو مؤتمرات، وقد يكون السفر لمجرد ترويح النفس بعد عناء العمل الطويل، وكل هذا مشروع، ولا حرج فيه.



لهذا عني الإسلام بالسفر وجعل له أحكامًا، تقوم على التيسير والتخفيف عن المسافر وتضع له رخصًا وأحكاما شتى، في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة (فإن مصرف" ابن السبيل" للمسافر المنقطع عن وطنه وماله، وإن كان غنيًا في بلده.



شرعية الفطر للمسافر

ومن الرخص التي شرعها الإسلام للمسافر: رخصة الفطر في الصيام، وهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع.

ففي القرآن: قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).



وقد أعاد الله تعالى في هذه الآية ما ذكره في الآية السابقة، التي كانت تمثل مرحلة في التشريع ثم نسخت: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين). وذلك ليؤكد بقاء هذا الحكم، وأنه لم ينسخ كما نسخ حكم التخيير بين الصوم والفطر مع الفدية.



أكد القرآن أن المريض والمسافر يفطران ويقضيان عدة من أيام أخر، بعدد الأيام التي أفطراها.

وجاءت السنة فأكدت هذا الحكم قولاً وعملاً وتقريرًا.



ففي الصحيحين: عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ -وكان كثير الصيام- فقال: " إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر" (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -684).



وفي رواية لمسلم: أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال: " هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" (الحديث -1121 عن صحيح مسلم- كتاب الصوم). وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر



وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، أفطر، فأفطر الناس (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان-680).



وعن أبي الدرداء: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم، إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وابن رواحة (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -685).



وعن أنس بن مالك: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر. ولا المفطر على الصائم (متفق عليه، المصدر السابق-682). إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة، وسيأتي بعضها في مناسبته.



وأجمعت الأمة بكل مذاهبها على شرعية الفطر للمسافر.

حتى ذكر الإمام ابن تيمية: أن من أنكر الفطر للمسافر يستتاب، وإلا حكم عليه بالردة.

وقد ذهب بعض الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر، وأن من صام لا يجزئه الصيام، وعليه القضاء، وهو مذهب الظاهرية، واستدلوا بظاهر قوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) فدل على أن قضاء أيام أخر واجب عليه لا محالة، والجمهور تأولوه بأن المراد: فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. والسنة القولية والعملية والتقريرية تدل عليه، وفيما ذكرناه من الأحاديث ما يكفي (واستدلوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم في شأن بعض الصحابة الذين صاموا في السفر: " أولئك العصاة ". وأجاب الجمهور بأنه إنما نسبهم إلى العصيان لأنه عزم عليهم وشدد فخالفوا.



واستدلوا كذلك بحديث: " ليس من البر الصوم في السفر".

وأجاب الجمهور بأنه قال ذلك في حق من شق عليه الصوم، حتى كانوا يظللون عليه وإذا قيل: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقد قال الإمام ابن دقيق العيد: ينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، فإن بين المقامين فرقًا واضحًا، ومن أجراهما مجرى واحدًا لم يصب، فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به، كنزول آية السرقة في قصة رداء صفوان -نيل الأوطار 4 / 305 - 307. وانظر: الإحكام شرح عمدة الأحكام).



السفر بالوسائل لا يسقط الرخص الشرعية

والسفر بالقطارات والسفن البخارية، والطائرات ونحوها من الوسائل المريحة في عصرنا لا يسقط الرخصة التي جاء بها الشرع، فهي صدقة تصدق الله بها علينا فلا يليق بنا أن نرفضها.



وقد تفلسف بعض الناس، البعيدين عن الفقه، وزعموا أن السفر الآن، غير السفر في الماضي، فلم يعد سيرًا على الأقدام، ولا ركوبًا للجمال، ولا قطعًا للفيافي، فلا مبرر للرخص المرتبة على هذا النوع من السفر.

ونسي هؤلاء أن الأحكام الثابتة - وخصوصًا في أمور العبادات- لا تبطل بالرأي المجرد.



وقد ربطت نصوص الشرع رخصة الإفطار- كغيرها- بأمر ظاهر منضبط، وهو السفر ولم تربطه بالمشقة، لأنها غير ظاهرة ولا منضبطة.



على أن السفر-أيا كانت وسيلته- لا يخلو من نوع مشقة، والإنسان إذا لم يكن في داره ومحل إقامته واستقراره، لا يخلو من قلق ومعاناة.

وللسفر في عصرنا متاعب أخرى- عصبية ونفسية- يعرفها الذين يعانون الأسفار، فليست المشقة البدنية هي كل شيء.



وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

(يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرًا على الصيام، أو عاجزًا، وسواء شق عليه الصيام أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرًا، في الظل والماء ومعه من يخدمه، جاز له الفطر والقصر) (مجموع فتاوى ابن تيميه (25 /210).



مسافة السفر ومتى يفطر المسافر؟

اختلف الفقهاء في مقدار السفر الذي يوجب الرخص للمسلم المسافر، ومنها: الفطر في الصيام، ومتى يفطر: من مجاوزة عمران البلد، أم من منزل المسافر نفسه؟ وهل يفطر وإن كان قد نوى الصيام وسافر بعد الفجر؟.



والمشهور في فقه المذاهب الآن أن مسافة السفر نحو (80، أو 90) كيلو مترًا. وأنه لا يفطر حتى يجاوز مساكن البلدة.

ولكن ابن القيم يقول في (زاد المعاد): (ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء، وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدى محمد صلى الله عليه وسلم (أخرجه أبو داود -2413، وفي سنده منصور بن سعيد الكلبي راويه عن دحية وهو مجهول).



وكان الصحابة حين ينشئون السفر، يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت ؟ قال أبو بصرة :أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟رواه أبو داود وأحمد (أخرجه أبو داود -2412 في الصوم: باب متى يفطر المسافر إذا خرج، وأحمد -6 / 398، والبيهقي -346/4، وفي سنده كليب بن ذهل الحضرمي وهو مجهول، وباقي رجاله ثقات، ويشهد له حديث أنس الآتي فيتقوى به).



ولفظ أحمد: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها، أمر بسفرته، فقربت ثم دعاني إلى الغذاء، وذلك في رمضان، فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت: لا قال: فكل. قال: فلم نزل مفطرين حتى بلغنا.



وقال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا، وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة، ثم ركب (أخرجه الترمذي-799 و 800 في الصوم: باب من أكل ثم خرج يريد سفرًا، والدارقطني -2 / 187، 188 والبيهقي -246/4، وإسناده قوي، وحسنه الترمذي وغير واحد، ويشه له حديث أبي بصرة المتقدم وحديث دحية بن خليفة عند أبي داود وأحمد وقد تقدم أيضًا، وهو حسن في الشواهد). قال الترمذي: حديث حسن) (زاد المعاد، ط. مؤسسة الرسالة -2 / 55، 56).ا هـ.



وقال شيخ الإسلام ابن تيميه في (الفتاوي):

(وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه، ويفطر، فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو ستة عشر فرسخًا، كما بين مكة وعسفان ومكة وجدة، وقال أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام. وقال طائفة من السلف والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل من يومين، وهذا قول قوي، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة، ومزدلفة، ومنى، يقصر الصلاة، وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته، لم يأمر أحدًا منهم بإتمام الصلاة.

وإذا سافر في أثناء يوم، فهل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عن أحمد.



أظهرهما: أنه يجوز ذلك، كما ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر، ثم إنه دعا بماء فأفطر، والناس ينظرون إليه.



وأما اليوم الثاني: فيفطر فيه بلا ريب، وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة.

وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم، ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء، لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك.



ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام، وغيره من السلع، وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب، وغيرهم، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين، ونحوهم.. وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه.

فأما من كان معه في السفينة امرأته، وجميع مصالحه، ولا يزال مسافرًا فهذا لا يقصر ولا يفطر... (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -25 / 211 - 213).ا.هـ.



أيهما أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر؟

وقد اختلف الجمهور: أي الأمرين أفضل للمسافر: الصوم أم الفطر؟.

فمنهم من قال: الصوم أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهذا لمن قوي عليه ولم يشق عليه.

وحجتهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم في السفر، ولا يأخذ لنفسه إلا بما هو الأفضل، ولأن المرء قد يتغافل عن قضائه، فيدركه الأجل ولم تبرأ ذمته، وأخطأ من استدل بقوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) لأنه وضع للدليل في غير موضعه.

وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: الفطر أفضل، عملاً بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه، ولقوله في بعض الروايات: " عليكم برخصة الله التي رخص لكم" وفي قصة حمزة الأسلمي: "من أفطر فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" وبين التعبيرين فرق.



وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة: أفضلهما أيسرهما عليه.

وهو قول وجيه، واختاره ابن المنذر.

وقال بعض العلماء: هو مخير بين الصوم والفطر، وهما في حقه سواء.

ولعل ما يؤيد ذلك ما رواه أبو داود والحاكم، عن حمزة الأسلمي، أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر، أعالجه، أسافر عليه، وأكريه، وربما صادفني هذا - يعني رمضان - وأنا أجد القوة، وأجدني أن أصوم أهون على من أن أؤخره، فيكون دينا فقال: أي ذلك شئت.



تمحيص وترجيح

والذي أرجحه هو ما قاله الخليفة الرائد عمر بن عبد العزيز: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.

فمن كان يسهل عليه الصيام. والناس صائمون، ويشق عليه أن يقضي بعد ذلك، حيث يصوم والناس مفطرون، فالصوم في حقه أفضل، ومن شق عليه الصيام الآن كالمسافر في البر، ونحو ذلك، وسهل عليه القضاء، فالفطر له أفضل.

ولكن أرى أن هناك اعتبارات ترجح أفضلية الصوم، وأخرى ترجح أفضلية الفطر، ولا بأس أن نوضحها لما للسفر من أهمية في عصرنا.



متى يترجح الصوم

أما أفضلية الصوم فتترجح لمن يخاف على نفسه التشاغل عن القضاء، أو الكسل عنه، فالأحوط له أن يصوم، عملاً بالعزيمة، بالنسبة للمسافر المستريح الذي لا يجد عنتًا ولا مشقة في سفره، ككثير من السفر بالطائرة اليوم، التي لا تصادفها متاعب.

وكذلك بالنسبة للمقيم في بلد أثناء السفر، وإن اعتبر مسافرًا، ما لم يكن قائما بأعمال تجهده.



وأيضًا السفر المختلف فيه، كأن يكون سفرًا دون المسافة التي قدرها الجمهور، وقدرت بنحو (90 كيلو مترا)، فمن سافر لأقل من ذلك، يحسن به ألا يفطر، ومثله في الغالب لا يطلق عليه اسم (مسافر). ومثل ذلك الذي حرفته السفر، أو تقتضي السفر باستمرار، كالطيار، ومضيف الطائرة، وربان الباخرة (السفينة) وملاحيها، وسائق سيارة الأجرة، (التاكسي) فهؤلاء وإن جاز لهم الفطر، بوصفهم مسافرين، يفضل لهم أن يصوموا إذا لم يشق عليهم، فربما لا يتيسر لهم أن يصوموا.



متى يكون الفطر في السفر أفضل؟

هناك اعتبارات ترجح أفضلية الفطر للمسافر، منها:

1 - أن يكون في الصوم مشقة شديدة، وذلك مثل الذي يسافر عن طريق البر في الصيف ويتعرض للفح الهجير، وكذلك المسافر الذي يركب الطائرة مسافرًا من الشرق إلى الغرب، فيطول عليه اليوم كثيرًا جدًا لاختلاف التوقيت وطول اليوم هناك.

فالصوم في هذه الحالة يكره، وربما حرم إذا زادت المشقة إلى حد يضر بالصائم.

وفي هذا جاء الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحامًا، ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: " ما هذا ؟ فقالوا: صائم! فقال: " ليس من البر الصوم في السفر" (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -681).



ولفظ الحديث إذا أخذ على عمومه يفيد نفي البر عن الصوم في أي سفر، وهو يعني أن فيه إثمًا، ولكن سبب الحديث وسياقه، وجملة الأحاديث الأخرى في الموضوع تدل على أن المراد هو هذا النوع من السفر الذي يشق فيه الصيام مشقة بالغة فليس من البر الصوم في مثله.



2 - أن يكون المسافر في جماعة تحتاج إلى خدمات ومساعدات بدنية واجتماعية، يعوق الصوم كليًا أو جزئيًا عن القيام بها، فيستأثر بها المفطرون، ويحرم من مثوبتها الصائمون.

فالأولى هنا الفطر للمسافر ليشارك إخوانه في الخدمة، ولا يكون عبئًا أو عالة عليهم.

وروى الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فنزلنا منزلاً في يوم حار، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء (يعني الذي يستظل بكسائه) ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصُوَّم، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية (أي نصبوا الخيام) وسقوا الركاب.



وفي رواية: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئًا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب، وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ذهب المفطرون اليوم بالأجر" (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -683).



وإنما ذهبوا بالأجر وحدهم، لأنهم هم الذين قاموا بخدمة إخوانهم لنشاطهم وقوتهم، فبعثوا الركاب، أي إبل الركوب التي حملتهم، فأرسلوها إلى الماء للسقي ونحوه، ومعنى (امتهنوا وعالجوا): أي استخدموا أنفسهم في المهنة والخدمة من التنظيف والطهي ومعالجة ما يحتاجون إليه من الزاد والشراب، ويحتاج إليه دوابهم من العلف والماء.



3 - أن يكون في الإفطار تعليم للسنة، وتعريف بالرخصة، كأن ينتشر بين بعض الناس: أن الفطر في السفر لا يجوز، أو لا يليق بأهل الدين، وينكرون على من أفطر في السفر، فيكون الإفطار حينئذ أفضل، وخصوصًا ممن يقتدى به ويؤخذ عنه من أهل العلم والصلاح. بل يتعين هنا الإفطار، قال ابن كثير:.



(إن رغب عن السنة، ورأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعين عليه الإفطار، ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه، كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: " من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة" (تفسير ابن كثير -1 / 217).ا.هـ.



وأيضًا لحديث: " من رغب عن سنتي فليس مني" (رواه البخاري عن أنس).

ذلك أن من الواجب أن تظل مراتب الأعمال وأحكامها الشرعية محفوظة بأوضاعها ودرجاتها، كما جاء بها الشرع، فيظل الفرض فرضًا، والمندوب مندوبًا والعزيمة عزيمة، والرخصة رخصة.



ولا يجوز أن يعتقد الناس المندوب فرضًا أو العكس، كما لا يجوز أن يعتبروا الرخصة ممنوعة، أو واجبة، وإذا حدث شيء منها، فعلى أهل العلم أن يعالجوه بالعلم والعمل، والمراد بالعلم: البيان والبلاغ بالقول مشافهة أو كتابة، وبالعمل: أن يدع العالم المقتدي به النافلة في بعض الأحيان، حتى لا تعتقد فريضة وأن يحرص على الأخذ بالرخصة حتى لا يهملها الناس فتموت.



4 - أن يكون في رفقة أخذوا بالرخصة جميعًا، وأفطروا، ويسوءهم أن ينفرد بالصيام دونهم، فلا يحسن به أن يصوم وحده، لما في ذلك من الشذوذ عن الجماعة من ناحية، ولما في ذلك من خشية دخول الرياء على نفس الصائم، أو اتهامه به من ناحية أخرى.

ويتأكد ذلك إذا كانوا مشتركين في النفقة، ومن عادتهم أن يتناولوا وجباتهم مجتمعين، ويشق عليهم انفراد بعضهم بالأكل فطورًا وسحورًا.



وفي الحديث: " يد الله مع الجماعة".

5 - أن يكون الأمير قد أمر بالإفطار، رفقًا بهم، ورعاية لحالهم، فيستحب أن يطاع في ذلك، لتظهر الجماعة في صورة أسرة واحدة، موحدة المظهر والمخبر.



فإذا شدد في ضرورة الإفطار، وألزم به، وجبت طاعته في ذلك، وحرمت مخالفته، واعتبر ذلك معصية.

وفي ذلك جاء حديث جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب... فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام! فقال: " أولئك العصاة، أولئك العصاة".



وفي رواية: فقيل له: إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء (رواه مسلم في الصيام -2 / 785)... الخ.

ويبدو من الروايات أنه أمرهم أولاً بالإفطار، فلم يسارعوا إليه أخذا بالعزيمة فدعا بالقدح وشرب، ليكون لهم أسوة، فاجتمع الفعل والقول معًا، فلهذا سمي من تخلف عن الإفطار بعد ذلك: (العصاة).



6 - أن يكون المسافر في حالة جهاد ومواجهة ساخنة مع العدو، وقد حمي الوطيس والتهبت المعركة، والفطر أقوى للمجاهدين، وأعون لهم، على ملاقاة العدو، ومصابرته، حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولا، بل قد يتعين الفطر هنا إذا كان الصوم يضعف المجاهدين، أو يقلل من قدرتهم



فإذا أمر القائد بالإفطار كان الفطر عزيمة، وكان الصيام مظنة الإثم.

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم". وكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: " إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا " وكانت عزمة، فأفطرنا، ثم رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر (صحيح مسلم في الصوم -789/2، الحديث -1120).



هل يجوز الفطر في الجهاد من غير سفر؟

وهنا تُعَنَّ مسألة، وهي حالة الجهاد من غير سفر، كما إذا حاصر العدو بلدًا مسلما فأهله يقاتلون ويقاومون وهم في عقر دارهم، فهل لهم أن يفطروا إذا كان في الفطر قوة لهم على عدوهم؟.



عرض لذلك المحقق ابن القيم في (الهدي النبوي)، وذكر في ذلك قولين للعلماء، أصحهما دليلاً: أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين.. ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر ولأن الله تعالى قال: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)- (الأنفال :60) - والفطر عند اللقاء، من أعظم أسباب القوة.



والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي (روى مسلم (1917) عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول:" (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي"). وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم" وكانت رخصة ثم نزلوا منزلاً آخر فقال: "إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا" فكانت عزمة (فأفطرنا) (رواه مسلم -1120 في الصيام: باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل وأبو داود -2406 في الصوم: باب الصوم في السفر من حديث أبي سعيد الخدري). فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به.



وبالجملة: فتنبيه الشارع وحكمته، يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة، ونبه عليها، وصرح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها، ويدل عليه، ما رواه عيسى بن يونس، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: "إنه يوم قتال فأفطروا" (رجاله ثقات، كما قال محقق الزاد). تابعه سعيد بن الربيع، عن شعبة. علل بالقتال، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال ا.هـ (زاد المعاد –53/2،54 طـ. الرسالة، بيروت).


حكم إفطار المريض وما الواجب عليه

أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض، لقوله تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: 185) فبالنص والإجماع يجوز الفطر للمريض، ولكن ما المرض المبيح للفطر، إنه المرض الذي يزيده الصوم، أو يؤخر الشفاء على صاحبه، أو يجعله يتجشم مشقة شديدة، بحيث لا يستطيع أن يقوم بعمله الذي يتعيش منه ويرتزق منه، فمثل هذا المرض هو الذي يبيح الفطر، قيل للإمام أحمد: متى يفطر المريض ؟ قال: إذا لم يستطع . قيل له: مثل الحمى ؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى ؟ وذلك، أن الأمراض تختلف، فمنها مالا أثر للصوم فيه، كوجع الضرس وجرح الأصبع والدمل الصغير وما شابههما، ومنها ما يكون الصوم علاجًا له، كمعظم أمراض البطن، من التخمة، والإسهال، وغيرها فلا يجوز الفطر لهذه الأمراض، لأن الصوم لا يضر صاحبها بل ينفعه، ولكن المبيح للفطر ما يخاف منه الضرر . والسليم الذي يخشى المرض بالصيام، يباح له الفطر أيضًا كالمريض الذي يخاف زيادة المرض بالصيام . وذلك كله يعرف بأحد أمرين : إما بالتجربة الشخصية، وإما بإخبار طبيب مسلم موثوق به، في فنه وطبه، وموثوق به في دينه وأمانته، فإذا أخبره طبيب مسلم بأن الصوم يضره، فله أن يفطر، وإذا أبيح الفطر للمريض، ولكنه تحمل وصام مع هذا فقد فعل مكروهًا في الدين لما فيه من الإضرار بنفسه، وتركه تخفيف ربه وقبول رخصته، وإن كان الصوم صحيحًا في نفسه، فإن تحقق ضرره بالصيام وأصر عليه فقد ارتكب محرمًا، فإن الله غني عن تعذيبه نفسه . قال تعالى Sadولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحيما). (النساء: 29).



هل يجوز للمريض أن يتصدق بدل الأيام التي أفطرها وهو مريض ؟

المرض نوعان: مرض مؤقت يرجى الشفاء منه وهذا لا يجوز فيه فدية ولا صدقة، بل لابد من قضائه كما قال تعالى: (فعدة من أيام أخر) فإذا أفطر شهرًا فعليه شهر وإذا أفطر يومًا فعليه يوم، فإذا أفطر أيامًا فعليه أن يقضي مثلها حين يأتيه الله بالصحة وتتاح له فرصة القضاء .. هذا هو المرض المؤقت.



أما المرض المزمن فحكم صاحبه كحكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا كان المرض لا يرجى أن يزول عنه . ويعرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الأطباء فعليه الفدية :إطعام مسكين . وعند بعض الأئمة - كأبي حنيفة - يجوز له أن يدفع القيمة نقودًا إلى من يرى من الضعفاء والفقراء والمحتاجين.

إفطار الكبير والحامل والمرضع

يجوز للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة، ومثله المرأة العجوز طبعًا، يجوز لهما أن يفطرا في رمضان، ومثلهما كل مريض لا يرجى شفاؤه من مرضه.



المريض مرضًا مزمنًا، قرر الأطباء أنه مستعص على العلاج، أو أنه مزمن معه، يجوز له أن يفطر، وهؤلاء إذا أفطروا عليهم فدية طعام مسكين عن كل يوم، رخصة من الله وتيسيرًا . وقال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: 185)، (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (سورة الحج: 78) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: " رخص للشيخ الكبير أن يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه " (رواه الدارقطني والحاكم وصححاه)، وروى البخاري عنه قريبًا من هذا: أن في الشيخ الكبير ونحوه نزل قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرًا فهو خير له) (البقرة: 184) أي من زاد عن طعام المسكين فهو أفضل وأبقى له عند الله . فالشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه، كل هؤلاء لهم أن يفطروا ويتصدقوا عن كل يوم طعام مسكين.



هل يصح للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان إذا خافت على جنينها أن يموت ؟

نعم .. لها أن تفطر .. بل إذا تأكد هذا الخوف أو قرره لها طبيب مسلم ثقة في طبه ودينه، يجب عليها أن تفطر حتى لا يموت الطفل، وقد قال تعالى Sadلا تقتلوا أولادكم) (الأنعام: 151، والإسراء: 31) وهذه نفس محترمة، لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يفرط فيها ويؤدي بها إلى الموت . والله تعالى لم يعنت عباده أبدًا، وقد جاء عن ابن عباس أيضًا أن الحامل والمرضع ممن جاء فيهم (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين).



وإذا كانت الحامل والمرضع تخافان على أنفسهما فأكثر العلماء على أن لهما الفطر وعليهما القضاء فحسب .. وهما في هذه الحالة بمنزلة المريض.



أما إذا خافت الحامل أو خافت المرضع على الجنين أو على الولد، نفس هذه الحالة اختلف العلماء بعد أن أجازوا لها الفطر بالإجماع هل عليها القضاء أم عليها الإطعام تطعم عن كل يوم مسكينًا، أم عليها القضاء والإطعام معًا، اختلفوا في ذلك، فابن عمر وابن عباس يجيزان لها الإطعام وأكثر العلماء على أن عليها القضاء، والبعض جعل عليها القضاء والإطعام، وقد يبدو لي أن الإطعام وحده جائز دون القضاء، بالنسبة لامرأة يتوالى عليها الحمل والإرضاع، بحيث لا تجد فرصة للقضاء، فهي في سنة حامل، وفي سنة مرضع، وفي السنة التي بعدها حامل .. وهكذا .. يتوالى عليها الحمل والإرضاع، بحيث لا تجد فرصة للقضاء، فإذا كلفناها قضاء كل الأيام التي أفطرتها للحمل أو للإرضاع معناها أنه يجب عليها أن تصوم عدة سنوات متصلة بعد ذلك، وفي هذا عسر، والله لا يريد بعباده العسر. هذا بالنسبة للسؤال الثاني.



من غلبه الجوع والعطش وخاف الهلاك

ومن أصحاب الأعذار من يجب عليه الفطر وجوبًا، ولا يكون مجرد رخصة.

قال العلماء: من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر، وإن كان صحيحًا مقيمًا، لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) (النساء: 29)، وقوله: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (البقرة: 195). وقوله: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحج: 78).



ويلزم القضاء كالمريض (انظر: المجموع للنووي -6 / 258).



الحامل والمرضع

للمرأة في أحكام الصيام نصيب أكبر من الرجل، فهي تشاركه في عامة الأحكام وتختص هي بأمور لا يشاركها فيها.

ذلك أن القدر حملها ما لم يحمل الرجل من متاعب الحياة، فهي تعاني الدورة الشهرية التي كتبها الله على بنات آدم، أو ما يسمى في الشرع (الحيض) ومثله حالة الولادة أو النفاس، وهما العذران اللذان أوجبا عليها الفطر، وحرم عليها الصوم بسببهما.

وقبل الولادة، تكون حالة الحمل، وهي كما صورها القرآن، وهو يوصي الإنسان بالإحسان بوالديه، فيقول: (حملته أمه كرهًا ووضعته كرها) (الأحقاف :15).



وفي آية أخرى: (حملته أمه وهنا على وهن) (لقمان :14).

إنها حالة الوحم والغثيان والثقل والألم، التي تتحملها الأم طوال تسعة أشهر صابرة، بل سعيدة راضية حتى يخرج جنينها إلى نور الحياة.



وبعد الولادة وما يصحبها من آلام تبدأ مرحلة أخرى، هي مرحلة الإرضاع والفصال التي قد تطول إلى عامين، كما قال تعالى: (وفصاله في عامين) (لقمان: 14) وقال: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (البقرة: 233).

والمرأة في حالة الحمل قد تخاف على نفسها من مشقة الصوم، وقد تخاف على حملها في بطنها الذي أصبح جزءا منها، فغذاؤه منها، وبقاؤه بها، أو تخاف عليهما معا.

وهي في حالة الرضاع أيضًا قد تخاف على نفسها أو على رضيعها. أو على الاثنين جميعا.



فما الحكم في مختلف هذه الحالات؟

لقد أجمع الفقهاء على أن من حق كل منهما (الحامل والمرضع) أن تفطر في كل هذه الأحوال، وفي هذا جاء حديث: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" (رواه النسائي وابن ماجه).

ولكن ماذا عليهما، بعد أن تفطرا ؟.



أتعاملان معاملة المريض العادي، فيجب عليهما قضاء عدة من أيام أخر بعد أن تنتهي حالة الحمل والإرضاع؟.

أم تعاملان معاملة الشيخ الكبير والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه فتفديان وتطعمان عن كل يوم مسكينًا، أو تعفيان من الفدية أيضا؟.



أم يختلف حكم الحامل عن حكم المرضع، وحكم من تخاف على نفسها، ومن تخاف على ولدها؟.

بكل احتمال من هذه الاحتمالات قال بعض الفقهاء.



ومعظم الفقهاء، أخذوا بالاحتمال الأول وعاملوا كلتيهما معاملة المريض وقالوا: تفطران وتقضيان.

ومذهب ابن عمر وابن عباس من الصحابة، وابن جبير وغيره من التابعين: أن عليهما الفدية، أي الإطعام، ولا قضاء عليهما.

روى عبد الرزاق في مصنفه: أن ابن عمر سئل عن امرأة أتي عليها رمضان وهي حامل؟ قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينًا.

وروي عن ابن عباس: أنه كان يأمر وليدة له حبلى، أن تفطر في شهر رمضان، وقال: أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام، فأفطري، وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة.

وعن سعيد بن جبير قال: تفطر الحامل التي في شهرها، والمرضع التي تخاف على ولدها، تفطران، وتطعم كل واحدة منهما، كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما.



وروي نحو ذلك عن القاسم بن محمد وقتادة وإبراهيم.



كما روى عبد الرزاق عن بعض السلف أيضًا، أن على الحامل والمرضع القضاء ولا تطعمان (انظر المصنف لعبد الرزاق -4 / 216 - 219).

وذكر ابن كثير الخلاف الكثير بين العلماء في شأنهما قال: فمنهم من قال: تفطران وتفديان وتقضيان وقيل: تفديان فقط، ولا قضاء. وقيل: يجب القضاء بلا فدية. وقيل: تفطران ولا فدية ولا قضاء ( تفسير ابن كثير -215/1).



والذي أرجحه هو الأخذ بمذهب ابن عمر وابن عباس في شأن المرأة التي يتوالى عليها الحمل والإرضاع، وتكاد تكون في رمضان، إما حاملا، وإما مرضعا. وهكذا كان كثير من النساء في الأزمنة الماضية، فمن الرحمة بمثل هذه المرأة ألا تكلف القضاء وتكتفي بالفدية، وفي هذا خير للمساكين وأهل الحاجة.



أما المرأة التي تتباعد فترات حملها، كما هو الشأن في معظم نساء زمننا في معظم المجتمعات الإسلامية، وخصوصًا في المدن. والتي قد لا تعاني الحمل والإرضاع، في حياتها إلا مرتين أو ثلاثًا، فالأرجح أن تقضي كما هو رأي الجمهور.



إذ الحكم مبني على مراعاة التخفيف، ورفع المشقة الزائدة، فإذا لم توجد ارتفع الحكم معها، إذ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.



قضاء رمضان

ومن كان عليه صيام أيام من رمضان، أفطر فيه بعذر، كالمريض والمسافر والحائض، والنفساء، ومن شق عليه الصوم، مشقة شديدة، فأفطر، والحامل والمرضع، عند من يرى عليهما القضاء، فينبغي له أن يبادر بقضاء ما فاته بعدد الأيام التي أفطر فيها، تبرئة لذمته، ومسارعة إلى أداء الواجب، واستباقًا للخيرات.

أما المريض والمسافر فقضاؤهما ثابت بالقرآن: (فعدة من أيام أخر) وأما قضاء الحائض والنفساء، فهو ثابت بالسنة، عن عائشة: كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.



ولا يأثم بالتأخير مادام في نيته القضاء لأن وجوب القضاء على التراخي، حتى كان له أن يتطوع قبله على الصحيح.

ويدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علىَّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -703).



وكذلك من أفطر بغير عذر من باب أولى، كمن أفسد صومه عامدًا، بما يوجب الكفارة، كالجماع، أو بما لا يوجب الكفارة، كالأكل أو الشرب، عند أكثر الفقهاء فعليه القضاء أيضًا، كما بينا ذلك في موضعه.



ويجوز أن يكون قضاء رمضان متتابعًا وهو أفضل، مسارعة إلى إسقاط الفرض، وخروجًا من الخلاف (فقد أوجبه بعض العلماء لأن القضاء يحكى الأداء، وهو متتابع) وأن يقضيه مفرقًا، وهو قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه فيه، فأما بعد انقضاء رمضان، فالمراد صيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: (فعدة من أيام أخر) ولم يشترط فيها تتابعا.. بل قال بعدها: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).

ومن أفطر في قضاء رمضان متعمدًا ولو بالجماع فلا كفارة عليه، وإنما عليه يوم مكان يوم، وذلك لأن الأداء متعين بزمان له حرمة خاصة، فالفطر انتهاك له، بخلاف القضاء، فالأيام متساوية بالنسبة إليه.



ومن أتى عليه رمضان آخر، ولم يقض ما عليه من رمضان الفائت، فإن كان ذلك بعذر فلا شيء عليه بالإجماع، لأنه معذور في تأخيره.



وإن كان تأخيره للقضاء بغير عذر، فقد جاء عن عدد من الصحابة: أن عليه عن كل يوم إطعام مسكين، كفارة عن تأخيره.



وأخذ بذلك مالك والثوري والشافعي وأحمد وغيرهم (المغني مع الشرح الكبير -81/2).



وهناك رأي آخر: أن لا شيء عليه غير القضاء وهو رأي النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ورجحه صاحب (الروضة الندية) لأنه لم يثبت في ذلك شيء، صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما فيه آثار عن جماعة من الصحابة من أقوالهم، وهي ليست حجة على أحد، ولا تعبد الله بها أحدًا من عباده، والبراءة الأصلية، مستصحبة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح (الروضة الندية لصديق حسن خان -232/1).



وأرى الأخذ بما جاء عن الصحابة على سبيل الاستحباب، لا الوجوب، فهو نوع من جبر التقصير بالصدقة، وهو أمر مندوب إليه. أما الوجوب فيحتاج إلى نص من المعصوم ولم يوجد.


Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 1167
تاريخ التسجيل : 10/05/2010

https://albayina.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى